التصنيفات » مقالات سياسية

الاستيطان في قرارات مجلس الأمن الدولي - مطالعة في القرار 2334



فهد سليمان
*
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

   1- مقدّمة
   2- قرارات العامين 1979 - 1980
   3- في موضوع القرار 2334
   4- القرار 2334 .. مناهضة الاستيطان
   5- القرار 2334 والمفاوضات
   6- المأخذ الرئيسي على القرار 2334
   7- خلاصات
■ وثائق: قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان



كانون الثاني (يناير) 2017





الاستيطان في قرارات مجلس الأمن الدولي
مطالعة في القرار 2334 (2016)

(1)
مقدّمة
1- .. والمقصود هو قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وليس تلك التي ـ إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالصراع مع إسرائيل ـ تتطرق إلى الاستيطان بشكل مباشر أو غير مباشر وفي أكثر من سياق، إمّا باستذكار المرجعيات القانونية والشرعية الدولية التي تحظره، أو من خلال المطالبة بالامتناع عن مندرجاته، بمثال النصّ على: القرار 242 الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة؛ إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب؛ الامتناع عن أيّ عمل قد يؤدّي إلى تغيير الطابع الجغرافي والتركيب السكّاني للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس؛ الاصرار على عودة السكان المبعدين عن أماكن سكنهم الأصلية جرّاء الأعمال القتالية؛ تأييد خطّة الرباعية الدولية للتسوية الدائمة، إلخ..
وفي هذا الإطار نلاحظ أن مجلس الأمن لم يبدأ باتخاذ قراراته المتخصصة في موضوع الاستيطان إلاّ بعد مرور 12 سنة على بدء الاحتلال ، الذي تزامن مع إطلاق مشروعي التهويد والاستيطان، فصدرت عن مجلس الأمن خمسة قرارات متتالية: 446، 452، 465، 476، 478 في العامين 1979 و1980؛ ثم توقف عنها مجلس الأمن، قبل أن يستأنفها بعد حوالي أربعة عقود (36 سنة بالتحديد) بصدور القرار 2334 في نهاية العام 2016.
كما نلاحظ أن جميع هذه القرارات، بميزان التصويت، وباستثناء القرار446(1979) الذي لم توافق عليه سوى 12 دولة من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن، بينما امتنعت عنه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، فقد صدرت القرارات الأخرى بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ولهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة كالولايات المتحدة، تملك حقّ النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن. فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه "إسرائيل"، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقّه بالحدّ الأدنى.
2- هذه هي الحدود التي ينبغي التذكير بها للمغزى الإيجابي لقرارات مجلس الأمن، ولموقف واشنطن حيالها، والتي يمكن أن تتراجع عنها، كما حصل في أكثر من محطّة، منها على سبيل المثال رفض مجلس الأمن مرّتين في العام 1997 (7 و 21 آذار/ مارس) لمشروعي قرارين يتعلقان بإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية، بسبب استخدام واشنطن مرّتين لحقّ الفيتو؛ وكما حصل في شباط (فبراير) 2011، عندما تسبّبت الولايات المتحدة بإسقاط مشروع قرار مناهض للإستيطان، أيضاً باستخدامها حقّ النقض..
إن هذا يطرح على الطرف المستفيد من قرارات مجلس الأمن، أيّ منظمة التحرير الفلسطينية، عدم الركون إليها وحدها. بل المسارعة لتثمير هذه القرارات بترجمتها إلى خطوات عملية تُصعِّد الضغط على "إسرائيل" من جانب الدول والمؤسسات الدولية والقوى السياسية وسائر مكوّنات المجتمع المدني، لاتخاذ إجراءات عملية ضدّ الاحتلال  والاستيطان ولصالح الحقوق الفلسطينية■
(2)
قرارات العامين 1979 - 1980
1- إذا كان من الطبيعي أن تتشارك قرارات مجلس الأمن الخاصة بالاستيطان بعديد النقاط فيما بينها، كونها تتناول نفس الموضوع، إلاّ أن الزمن الطويل الفاصل بين القرار الأخير(2334) والقرارات الخمسة التي سبقته، تغيّرت خلالها ظاهرة الاستيطان نوعياً، يُزكي قراءة القرار 2334 على حدة، إنطلاقاً من التطورات السياسية الجارية، وعلى خلفية إدراك الوظيفة المتجددة للاستيطان التي نقلته من موقع تأمين البنية التحتية للاحتلال إلى واقع القاعدة المادية العريضة المُجهزَّة لاستقبال قرار يُرسّم ضم مناطق واسعة من الضفة الفلسطينية إلى "إسرائيل"؛ وهذا موضوع راهن مطروح على جدول أعمال الكنيست والحكومة الاسرائيلية الحالية، من خلال تصورات وآليات، لا بل مشاريع قرارات تصبّ في مجرى الضمّ على تباين مدياته.
2- لقد صدرت قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان، والعائدة إلى العامين1979 ـ 1980، في النصف الثاني من ولاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، الذي أُبرمت في عهده معاهدة "السلام" المصرية ـ الإسرائيلية في آذار (مارس) 1979، في نفس الشهر الذي صدر فيه القرار الأول الخاص بالاستيطان عن مجلس الأمن، وهو القرار 446. وتلتقي هذه القرارات فيما بينها على ما يلي:
■ التأكيد على انطباق إتفاقية جنيف الرابعة (12/8/1949) المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، مع مطالبة "إسرائيل"، بصفتها القوة المحتلّة، أن تلتزم باتفاقية جنيف؛ كما تقرّر أن سياسة "إسرائيل" وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية، ليس لها أيّ مستند قانوني وتشكّل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
■ مطالبة "إسرائيل" أن تتراجع عن تدابيرها السابقة، وأن تمتنع عن أيّ عمل قد يؤدّي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي، أو أيّ عمل قد يؤدّي إلى التأثير الملموس في التركيب السكّاني للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وأن تمتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها المدنيين (أي المستوطنين) إلى الأراضي العربية المحتلة.
■ وبالنتيجة يقرّر مجلس الأمن أن سياسة "إسرائيل" وممارساتها بإقامة المستوطنات تشكّل عقبة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، مشيراً إلى «العواقب الخطرة» التي تجرّها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حلٍ سلميٍ في الشرق الأوسط.
3-■ إلى ما سبق نشير إلى تميّز القرار 465 (1980) بالنصّ على «تفكيك المستوطنات القائمة». أما بالنسبة للقدس، فقد خصَّها مجلس الأمن بقرارات متدرّجة بمداها، واكبت انتقال عملية التهويد باعتبارها أعلى درجات الاستيطان إلى قوننة وترسيم الضم.
■ القراران 452 (1979) و465 (1980) وضعا في الاعتبار «الوضع الخاص لمدينة القدس»، وأعادا «تأكيد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، ولا سيّما ضرورة حماية وصون البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدّسة في تلك المدينة».
■ القرار 476 (1980) أتى لـ«يشجب إستمرار إسرائيل في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسّسي ووضع مدينة القدس الشريف»؛ ولـ «يؤكد أن كلّ هذه الاجراءات التي غيّرت معالم مدينة القدس الشريف، ووضعها الجغرافي والسكّاني والتاريخي، هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».
■ أما القرار 478 (1980) الصادر إثر مصادقة الكنيست الاسرائيلي على «قانون أساسي» يساوي ضمّ القدس بالمعنى القانوني والرسمي إلى "إسرائيل"، فهو ينصّ على أن مجلس الأمن «يلوم أشد اللوم مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي بشأن القدس» مؤكداً على أن هذا «يشكل إنتهاكاً للقانون الدولي»؛ و«يقرّر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل"، والتي غيّرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها، خصوصاً «القانون الأساسي» الأخير بشأن القدس، هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها»؛ كما «يقرّر عدم الاعتراف بـ«القانون الأساسي» وغيره من أعمال إسرائيل التي تستهدف نتيجة لهذا القرار، تغيير معالم القدس ووضعها»، ويدعو «الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس سحب هذه البعثات من المدينة المقدّسة»■
(3)
في موضوع القرار 2334
1– قرار مجلس الأمن الرقم 2334 (2016)  كناية عن مقدّمة (ديباجة) من 10 حيثيات  و 13 فقرة عاملة، منها 4 فقرات تتناول أشكال (أساليب) متابعة تنفيذ القرار (follow up) دون التطرّق إلى موضوعه، هي الفقرات التي «يؤكد (فيها مجلس الأمن) تصميمه على دعم الطرفين طيلة المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق» (الفقرة 10)؛ و «يؤكد (فيها) من جديد تصميمه على بحث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة» (الفقرة 11)؛ و«يطلب (فيها) إلى الأمين العام أن يقدّم إلى المجلس كلّ ثلاثة أشهر تقريراً عن تنفيذ أحكام هذا القرار» (الفقرة 12)؛ و«يقرّر أن يُبقي المسألة قيد نظره» (الفقرة 13). إن هذه الفقرات تُنشئ مجتمعةً آليّة رقابة دورية للمتابعة، وكذلك للمطالبة باتخاذ قرارات أخرى (وربما إجراءات) في حال مضيّ "إسرائيل" بممارساتها الاستيطانية.
2- وبينما تُبرز الفقرات العاملة الجوانب التنفيذية أو العملانية (operative) للقرار وتؤكدها، تقوم الحيثيات، إنطلاقاً من استرشادها بعناصر ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بالتمهيد للقرار ورسم الإطار الأوسع للقضية موضوع البحث. إن الحيثية الأولى من المقدّمة (الديباجة) تعيد التأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع القرار 2334، من خلال استدعاء القرارات التالية:
■ القراران 242 (1967) و 338 (1973) اللذان يلازمان كمرجعية - أساس للتسوية جميع قرارات مجلس الأمن (والجمعية العامة) المتعلقة بالصراع العربي والفلسطيني – الإسرائيلي، واللذين ينصّان أيضاً على ما أتت عليه الحيثيّة الثانية من ديباجة القرار: «إن مجلس الأمن (..) يؤكد، في جملة أمور، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوّة».
■ القرارات الخمسة السابق ذكرها: 446، 452، 465، 476، 478، تأكيداً على الصلة بين القرار 2334 وما سبقه من قرارات مجلس الأمن المتخصصة بنفس الموضوع، أي الاستيطان بمختلف تجلّياته.
■ القرار 1397 (2002)، وهو القرار الأول الصادر عن مجلس الأمن الذي يشير بالنصّ الصريح إلى الدولة الفلسطينية عندما «يؤكد رؤية تتوخّى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها»، الأمر الذي يؤسّس للإشارات المتكرّرة في القرار 2334 إلى الدولة الفلسطينية، كما في الحيثيّة التاسعة: إن مجلس الأمن «(..) يؤكد من جديد رؤيته التي تتمثل في منطقةٍ تعيش فيها دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنةٍ ومعترفٍ بها».
■ القرار 1515 (2003) القاضي باعتماد خطّة خارطة الطريق الصادرة عن الرباعية الدولية، علماً أن هذا القرار لا يشير بالنصّ الصريح إلى إحدى أهم النقاط التي تضمّنتها خارطة الطريق لجهة تجميد الاستيطان. وبالمقابل، فقد أسّس القرار 2334 على القرار 1515 ليظهِّر ما أغفله الأخير، وذلك من خلال النص الصريح في الحيثيّة السادسة على مايلي: إن مجلس الأمن «(..) يشير إلى الالتزام الذي تقضي به خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، والتي أقرّها المجلس في قراره 1515 (2003)، بأن تقوم إسرائيل بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك «النمو الطبيعي»، وبتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أُقيمت منذ آذار (مارس) 2001».
■ القرار 1850 (2008) القاضي بتأييد المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، التي بدأت في أنابوليس بعد انقضاء أكثر من عام على افتتاحها في 27/11/2007، فقد أعلن عن «إلتزامٍ بعدم الرجوع عن المفاوضات الثنائية» الفلسطينية ـ الإسرائيلية.
3- إن القرار 2334 بإعادته التأكيد على قرارات مجلس الأمن السابق ذكرها، يقوم برسم الخطوط الرئيسية لموضوعه، الذي بتركيزه على شجب الاستيطان من زوايا مختلفة وعدم إعترافه بالأمر الواقع الذي أفرزه، إنما «يعرب عن بالغ القلق (من قبل مجلس الأمن) إزاء التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حلّ الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب إستمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية» (الحيثيّة الخامسة من مقدمة القرار). وفي هذا السياق، يدعو القرار 2334 لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية ونجاحها (الحيثيّة العاشرة من مقدّمة القرار)، في إطار مرجعية وصيغة اتفاق أوسلو، الأمر الذي سنتوسع فيه في السياق اللاحق لهذه المطالعة (5- القرار 2334 والمفاوضات).
4- شجب الاستيطان بمختلف تعبيراته، عدم الإعتراف بنتائجه، الدعوة إلى توفير شروط إستئناف المفاوضات بصيغة أوسلو عملياً، وضمان نجاحها.. هذه هي الخطوط الرئيسية للقرار 2334، الذي قوبل صدوره بترحيب فلسطيني واسع شعبياً وفصائلياً، بإجماع القوى الفلسطينية داخل منظمة التحرير وخارجها.
غير أن هذا الترحيب الواسع لم يَحُلْ دون بروز مواقف ناقدة للقرار، إنطلاقاً من صياغات معيّنة وردت في بعض حيثيّات ديباجته (السابعة والثامنة تحديداً) وبعض فقراته العاملة (السادسة والسابعة). إن هذه المآخذ على القرار 2334 على وجاهتها، لا تبرّر عدم الاستقبال الإيجابي للقرار كمحصّلة، كنتيجة، كموقف، وديناميّة تجدر الإفادة منها لطرق أبواب جديدة للعمل الوطني المناهض للاحتلال من بوابته الأوسع، وهي الاستيطان■
(4)
القرار 2334 .. مناهضة الاستيطان
وعدم الاعتراف بنتائجه
1 – باستثناء القرار 465 (1980) الذي يدعو حكومة إسرائيل – من بين أمور أخرى – إلى تفكيك المستوطنات القائمة، يستعيد القرار 2334 عملياً، أهم ما ورد في القرارات الخمسة آنفة الذكر (446، 452، 465، 476، 478)، مجدّداً الإدانة لأعمال الاستيطان؛
■ فمجلس الأمن «يدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل، إلى جانب تدابير أخرى، بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأرض وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة» (الحيثيّة الرابعة من مقدّمة القرار).
هنا تجدر ملاحظة مايلي: لأول مرّة يرِد في صياغة قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان مصطلح «المستوطنين الإسرائيليين» (Israeli settlers)، في سياق إدانة استيطانهم للأرض الفلسطينية، وتظهيراً لمكانتهم المخالفة للقانون الدولي، بعد أن كانت الصياغات السابقة تستخدم مصطلح «سكّان "إسرائيل" المدنيين»(its own civilian population) في سياق مطالبة "إسرائيل" بالامتناع عن نقل هؤلاء إلى المستوطنات المقامة على أراضي الـ67 (الفقرة 3 من القرار 446)، أو مصطلح «توطين قسم من سكّانها ومن المهاجرين الجدد» (settling parts of its population and new immigrants) في سياق اعتبار أن «هذه السياسة وهذه الأعمال تشكّل عقبة جدّية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط» (الفقرة 5 من القرار 465).
■ وكذلك فإن مجلس الأمن «يؤكد مجدّداً أن من واجب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، أن تتقيّد تقيّداً صارماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (..)، ويشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9/7/2004» (الحيثية الثالثة من مقدّمة القرار)؛ وهي المرّة الأولى التي يتطرّق فيها قرار صادر عن مجلس الأمن إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلّة)، ما يُضفي على البعد القانوني الدولي المكرّس لهذه الفتوى، ويعزّزه ببعد الشرعية الدولية (مجلس الأمن بعد الجمعية العامة)، سيّما إذا أخذنا بالإعتبار أن مضمون فتوى لاهاي يلتقي تماماً مع المطالب والحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها الاستيطان بكلّ متفرّعاته (التهويد، الضم، مصادرة الأراضي، الجدار، البنية التحتية التي تخدم أغراض الاستيطان من طرق إلتفافية وغيرها).
2- مع استثناء أربع فقرات إجرائية (من 10 إلى 13) متعلقة بأشكال متابعة القرار 2334، نلاحظ بأن خمساً من أصل تسع فقرات يقوم عليها جسم القرار، تنصّ بصيغٍ قاطعةٍ على رفض الاستيطان ورفض الاعتراف بنتائجه. وكما يرّد في هذه الفقرات، فإن مجلس الأمن:
أ) «يؤكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أيّ شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حلّ الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل» (الفقرة 1 من القرار). [لاحظ: «عقبة كبرى» وليس فقط «عقبة خطرة» كما ورد في القرار 446 (1979)، أو «عقبة جديّة» كما ورد في القرارين 476 (1980) و 478 (1980)].
في هذا الإطار يجدر التوقف أمام الفقرة 5 من القرار، التي تنصّ على أن مجلس الأمن «يهيب بجميع الدول، مع مراعاة الفقرة 1 من هذا القرار، أن تميّز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967». إن ما تسعى الفقرة 5 إلى استدراكه ينطلق من دافع التمييز، بين مكانة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، باعتبارها أراضٍ محتلة بعرف القانون الدولي، لا يحقّ للدولة القائمة بالاحتلال  أن تغيّر معالمها الجغرافية والسكّانية، وبين أراضي الـ48 الواقعة في نطاق دولة عضو في الأمم المتحدة، معترف بها قانونياً ورسمياً كدولة مستقلة وسيّدة. إن ما يترتب على أن «تميّز الدول في معاملاتها ذات الصلة» بين الكيانين، هو أن يقتصر تطبيق قرار المقاطعة بمختلف أشكالها على مناطق الـ67 (أي المستوطنات) وليس مناطق الـ48. إن هذا التمييز بين أراضي 48 والـ67، على خلفية المكانة الرسمية والقانونية لكل منهما، وما يترتب على ذلك سياسياً، لا ينال من حقيقة كون المشروع الاستيطاني في مناطق الـ67 مدان ومرفوض وآيل إلى زوال.. بأحكام الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني..، بقدر ما يُملي على الحركتين الشعبيتين، بالنسبة لمواجهة الاستيطان في مناطق الـ67 كما في الـ48، اعتماد استراتيجيتين متكاملتين على جانبي الخط الأخضر، وبما يُراعي خصوصية الوضع والظرف السائد في المكان. وفي كلّ الأحوال، فإن الفقرة 5 لا تنتقص البتّة من مضمون الفقرة 1، بل يجب النظر إليها – في واقع الحال – من زاوية أنها ليست أقلّ من الزجّ بسلاح إضافي من مخزون الشرعية الدولية في حملة المقاطعة التي تستهدف الاحتلال  والاستيطان بكلّ أشكالهما.
ب) كما أن مجلس الأمن «يكرّر مطالبته إسرائيل بأن توقف فوراً، وعلى نحوٍ كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً» (الفقرة 2 من القرار). و«يشدّد على أن وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية أمرٌ ضروريٌ لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع، التي تهدّد إمكانية تطبيق حلّ الدولتين»(الفقرة 4 من القرار).
3- في سياق رفض الاستيطان ورفض الاعتراف بنتائجه، نشير أيضاً إلى الفقرة 3: «يؤكد (مجلس الأمن) أنه لن يعترف بأيّ تغييرات في خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفّق عليها الطرفان من خلال المفاوضات». إن هذه الفقرة تنطوي على أكثر من بُعد:
أ) فهي تشدّد على عدم الاعتراف بأيّ تغيير على خطوط الـ67، بما يشمل القدس أيضاً، الأمر الذي لم يسبق أن ورد في قرارات أو مشاريع قرارات سابقة كانت تستخدم بوعي، عند تناول موضوع ترسيم الحدود، صيغاً تؤدّي إلى الانتقاص من خطوط الـ 67، على غرار: حدود الـ 67 كأساس، أو كمرجعية، وليس باعتبار خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 67 هي الحدود. وهذا ما يشمل أيضاً القرار 242 (وهو القرار – المرجع إلى جانب القرار 338 المعطوف عليه، في أيّ تسوية مطروحة)، الذي يُبقي في نصّه باللغة الإنجليزية على مسألة تمام (أو كامل) الأرض المحتلة عام 67، المُعَّرفة أيضاً بحدودها، مفتوحة على التأويل.
ب) وهي (أي الفقرة 3) لا تعترف مسبقاً بالحدود التي مازالت "إسرائيل" تسعى لفرضها كأمر واقع، إن كان بقرارات الضم المرسَّمة، كالقدس بحدودها الموسّعة، أو بقرارات الضم الزاحفة التي تشمل ما يسمّى بالكتل الاستيطانية الرئيسية التي يكاد ينعقد شرط القبول بضمّها لدى بعض الدول النافذة. لا بل ترسَّم القبول بها بمثال الإدارة الأميركية أثناء ولاية الرئيس بوش في رسالته( ) إلى شارون، رئيس حكومة "إسرائيل" في 14/4/2004، والتي لحظت ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية إلى "إسرائيل".
ج) وبالمقابل، فإن هذه الفقرة بقدر ما تمنع المساس بحدود الـ 67 باعتبار التغيير رهناً بالموافقة الفلسطينية، فإنها تفتح على نقيضها، أي الانتقاص من هذه الحدود، بعد أن أجازت القيادة الفلسطينية الرسمية ما اصطُلح على تسميته بـ «تبادل الأراضي»، حتى وإن أرفقته بشرط «التساوي في الكم والنوع» المغرق في سذاجته، والذي لا يُلزم الجانب الإسرائيلي بأية حال■
(5)
القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية
1 –  في القرار 2334 ثمّة دعوة واضحة، ترِد في أكثر من سياق وتحتل مساحة معتبرة من النص، «إلى بدء مفاوضات ذات مصداقية»:
■ فالحيثيّة العاشرة من مقدّمة القرار تنصّ على أن مجلس الأمن، «إذ يؤكد أن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة، وأن ثمّة حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات كبيرة، تتّسق مع المرحلة الانتقالية التي توضحها الإتفاقات السابقة، من أجل (1) تثبيت استقرار الوضع وعكس مسار الاتجاهات السلبية المشهودة ميدانياً، والتي بسببها يتآكل حل الدولتين ويترسخ واقع الدولة الواحدة على نحوٍ مطّرد، و(2) تهيئة الظروف لنجاح مفاوضات الوضع النهائي وللدفع قُدماً بحلّ الدولتين من خلال تلك المفاوضات وعلى الأرض».
■ والفقرة 8 تشير إلى أن مجلس الأمن «يهيب بجميع الأطراف أن تواصل، في سبيل تعزيز السلام والأمن، بذل الجهود الجماعية الرامية إلى بدء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، ضمن الإطار الزمني الذي حدّدته المجموعة الرباعية في بيانها المؤرّخ في 21 أيلول (سبتمبر) 2010»، وهو البيان الذي أعربت فيه عن دعمها القوي لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية التي يمكن أن تحلّ كافة قضايا الوضع الدائم في غضون عام.
■ أما الفقرة 10، فهي تنصّ على مايلي: «يحثّ (مجلس الأمن) في هذا الصدد على تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم الدبلوماسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال  الإسرائيلي الذي بدأ في عام 67؛ (كما أن مجلس الأمن) يشدّد في هذا الصدد على أهمية الجهود الجارية للدفع قُدماً بمبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية في الآونة الأخيرة، وكذلك الجهود التي تبذلها مصر والاتحاد الروسي».
2- إن الدعوة لـ «بدء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي إلخ..» لم تخرج عن صيغة إتفاقات أوسلو المعروفة، مع استعادة المرجعيات التي ترِد عادة في السياق: «مرجعيات مدريد، مبادرة السلام العربية، خريطة الطريق»، مع تعمّد الإشارة المعوَّمة ودونما تحديد إلى قرارات الأمم المتحدة «ذات الصلة»(!). وأضافت إلى هذه المرجعيات مايلي: «مبادرة فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية في الآونة الأخيرة، وكذلك الجهود التي تبذلها مصر والاتحاد الروسي».
إن هذه الإضافات تقتضي فحصاً لمدى صلاحيتها – حالياً – لإعادة تفعيل المسار التفاوضي، والنتيجة التي سنصل إليها هي: أنها ليست واعدة وليست ذات جدوى، أو أن شروطها – في أحسن الأحوال – لم تنضج بعد:
أ) فـ«جمهورية مصر»، بعد أن قطعت المبادرة الفرنسية الطريق عليها، لم تتجاوز حدود تبيان فوائد السلام للطرفين وإبداء الإستعداد للمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية، واستضافة فعالياتها ورعايتها إلخ..؛ أما «جهود الإتحاد الروسي»، فهنالك بداية تحرّك من قِبل الدبلوماسية الروسية، ومن مؤشّراته استضافة إحدى جولات الحوار الوطني الفلسطيني في موسكو (17/1/2017)، وتأكيد وزير الخارجية لافروف على سعي موسكو لتعديل نسبة القوى من أجل التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، ومن ضمنها القضية الفلسطينية، على طريق توفير شروط إنعقاد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة وعلى قاعدة قراراتها.
ب) وبالمقابل، فقد اتسمت «الجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية في الآونة الأخيرة» بأعلى درجات التحيّز لإسرائيل، عبّر عنها تقريرها الصادر في 1/7/2016 من خلال مجموعة من المقاربات السلبية، ومنها: إحلال معادلة الاكتفاء بنقد الاستيطان في المناطق (ج) مع بقائه (بدلاً من إدانته والمطالبة بوقفه وتفكيك بؤره، كما تنصّ على ذلك خريطة الطريق المقدّمة من الرباعية نفسها)، مقابل عدم حرمان الفلسطينيين من البناء والتطوير في المناطق ج (!) (أو بشكل أدق في 30% من مساحتها)؛ ومنها أيضاً الدعوة لبناء «إطار عمل أمني إقليمي» في سياق التأكيد على أهمية مبادرة السلام العربية، في تزوير متعمّد ومفضوح لنصّ المبادرة ومقاصدها.
لقد استدعت هذه «الجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية الدولية» رداً قاسياً من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، اعتبر أن تقرير الرباعية «يشكّل خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة (..) ويخفّض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأكدت (اللجنة التنفيذية) رفضها الحازم للمقاربات التي تضمّنتها توصيات التقرير»، واتخذت قراراً «بوقف اللقاءات مع الرباعية كإطار أو كيان بسبب الإنحياز الفاضح في التقرير والتوصيات إلى الموقف الإسرائيلي».
وفي هذا الإطار أيضاً، شكّل لقاء الوفد الفلسطيني أثناء جولة الحوار في موسكو الآنف ذكرها مناسبة للتأكيد مجدّداً على قرار اللجنة التنفيذية بوقف التعامل مع الرباعية، كما ولسماع ملاحظات الجانب الروسي الناقدة لأداء الرباعية وأسلوب ترجمتها لخطة خارطة الطريق.
ج) أما «مبادرة فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام» المطروحة منذ نيسان (إبريل) 2014، فقد تقلّبت على أكثر من صيغة قبل أن ترسو على انعقاد مؤتمر باريس في (3/6/2016)، خرج ببيان متحيّز لإسرائيل أعفى الاحتلال  من مسؤولية ارتكاباته، وخلا من آليات لتنفيذ توجهاته، ليعقبه مؤتمر آخر يوم 15/1/2017، بمشاركة واسعة (70 دولة إضافة إلى مؤسسات دولية وإقليمية)، صدر عنه بيانٌ إفتقر إلى آليات واضحة للمتابعة، باستثناء إعلان الأطراف المشاركة عن استعدادها للقاء مرّة أخرى قبل نهاية العام (2017). ومن بين الملاحظات العديدة التي يمكن أن تُبدى على هذا البيان أنه وضع القرار 2334 في مصاف تقرير اللجنة الرباعية (1/7/2016) سيّئ الصيت والذكر. كما أنه يفتقر إلى تصور واضح لخطة دولية فاعلة لإنهاء الاحتلال  ضمن سقف زمني محدّد إلخ.. وفي كلّ الأحوال لا يوجد أفق للمبادرة الفرنسية لكي تشق الطريق أمام مؤتمر دولي حتى بوظيفة المظلّة لمفاوضات ثنائية فلسطينية – إسرائيلية؛ فالعقبات التي تعترضها كبيرة، وليس أقلّها – إضافة إلى اعتراض الحكومة الإسرائيلية – الموقف السلبي للإدارة الأميركية؛ هذا في فترة ولاية أوباما، فما بالك بعد أن آلت مقاليد الأمور إلى ترامب(!). وبالمحصّلة، فقد ثلم مؤتمر باريس مصداقية فرنسا، كما كان قد عكسها – على سبيل المثال - قرار البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) في نهاية العام 2014 بالإعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا تطوّر مؤسف للغاية، مازال بإمكان باريس تصويبه.
3-■ ما يتصمّنه القرار 2334 في موضوع المفاوضات لا يخرج عن صيغة اتفاق أوسلو، بمرحلتيه (الإنتقالية والنهائية) وبآلية المفاوضات الثنائية (الفلسطينية - الإسرائيلية)، ما يترتب عليه: أ) إستكمال ما لم ينفّذ من الاتفاقات الموقّع عليها تحت مُسمّى «الحاجة الملحّة إلى إتخاذ خطوات كبيرة تتسق مع المرحلة الإنتقالية»، و ب) «تهيئة الظروف لنجاح مفاوضات الوضع الدائم». ويترافق هذا مع إغفال عدد من قرارات الشرعية الدولية، ومنها تلك التي تنصّ على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كالقرار 1397 (2002) على سبيل المثال. أما الجهود التي يشير إليها القرار (كما في الفقرة 10) في السعي للتقدم نحو تحقيق السلام، فإنها تندرج إما في سياق الجهود التي مازالت في بدايتها (جهود مصر، والإتحاد الروسي)، أو في سياق مسار عقيم ومغلق الأفق (المبادرة الفرنسية)، أو حتى سلبي كما هو حال جهود الرباعية الدولية.
■ وبالنتيجة، فإننا نعتبر توسّع القرار 1334 في تناول موضوع المفاوضات في ثلاثة مواقع من نصّه، هو إقحام لموضوع كبير بسقف هابط وفي غير مكانه. لكنه، على سلبيّته، لا يُضعف من قوة القرار ووضوحه القاطع في التعرّض الشاجب والرافض للاستيطان.
■■■
إن الجهد الفلسطيني ينبغي أن ينصبّ على انعقاد مؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية، بعيداً عن المفاوضات الثنائية عقيمة النتائج بالرعاية الأميركية. إن الإنجازات المتواترة التي تحقّقها القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي تُزكي هذا الخيار، خاصة بعد اتخاذ القرار 19/67 (29/11/2012) الذي «يعيد تأكيد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلّة، فلسطين (..) على أساس حدود ما قبل 1967 (..) وحلّ مشكلة اللاجئين على نحوٍ عادلٍ وفقاً للقرار 194»، الذي يجعل من موضوع أيّ مفاوضات تنعقد هو البحث بالآليّة والجدولة الزمنية لبسط دولة فلسطين سيادتها على عاصمتها (القدس) وكامل أراضيها (المحتلة عام 67) وحتى حدودها (4 حزيران/ يونيو)■
(6)
المأخذ الرئيسي على القرار 2334
1- .. هو الذي تمثّله الحيثيّة السابعة من مقدّمة القرار 2334، التي تشير «.. إلى الالتزام الذي تقضي به خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية بأن تداوم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على القيام بعمليات فعّالة بهدف مواجهة جميع العناصر التي تمارس الإرهاب وتفكيك قدرات الإرهابيين، بما في ذلك مصادرة الأسلحة غير المشروعة»، ما يشكّل استعادة لما ورد في المرحلة الأولى من خطّة خارطة الطريق، التي طالبت القيادة الفلسطينية من خلال أجهزتها الأمنية تحديداً بتفكيك البنية التحتية «للإرهاب»(!) لجرّ الحالة الفلسطينية إلى الاقتتال الداخلي.
لقد استطاعت السلطة الفلسطينية، في حينها، تجاوز هذا المنعطف الخطير بتحركات سياسية على المستويين الإقليمي والدولي، تمكّنت خلالها من إقناع الأطراف المعنيّة باستبدال «تفكيك البنية التحتية للإرهاب» بوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار تلتزم به الأجنحة العسكرية، وتضمن السلطة الفلسطينية تنفيذه. وهذا ما حصل، عندما أعلنت الفصائل المقاتلة، في 29/6/2003 تعليق العمليات العسكرية ضدّ الاحتلال  وقواته ومستوطنيه. غير أن وقف إطلاق النار انهار بعد 51 يوماً على ولادته بفعل تعنّت الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها شارون، ورفضها الإعتراف باستحقاقات القرار، وإصرارها على مواصلة سياسة العدوان والإغتيالات إلخ..
2- إذا ما استثنينا ما ورد في الفقرة 6 من القرار حول «تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال أنشطة التنسيق الأمني القائمة» التي تتناقض مع قرار الدورة 27 للمجلس المركزي لـ م.ت.ف (آذار/ مارس 2015) الواضح والقاطع بوقف التنسيق الأمني، فالمقاطع الأخرى من القرار التي تتناول «أعمال التحريض والعنف والإرهاب» الخ.. إنما تعتمد أسلوب المخاطبة العامة التي لا تتوجه – من حيث الصياغة – إلى طرفٍ بعينه، بل إلى الطرفين معاً.
■ فالحيثيّة الثامنة من مقدّمة القرار تتضمن إدانة لـ «جميع أعمال العنف ضدّ المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الإستفزاز والتحريض والتدمير».
■ وفي الفقرة 6 من القرار يدعو مجلس الأمن «إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضدّ المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ويدعو إلى إعمال المساءلة في هذا الصدد، ويدعو إلى التقيّد بالإلتزامات بموجب القانون الدولي من أجل تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال أنشطة التنسيق الأمنية القائمة، وإلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بوضوح».
■ أما الفقرة 7 من القرار، فإنها ـ على لسان مجلس الأمن ـ «تهيب بالطرفين أن يتصرّفا وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات والالتزامات السابقة بينهما، وأن يلتزما الهدوء وضبط النفس، وأن يمتنعا عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور، منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع، ممّا يُفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحلّ الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام».
3- إن هذه الصياغة، المحايدة أسلوباً، إنما تجسّد التحيّز بعينه إلى الجانب الإسرائيلي، لأنها غير متوازنة من حيث المضمون. فالمخاطبة العامة القائمة على دعوة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك «القانون الدولي الإنساني، واٍلإتفاقات والإلتزامات السابقة بينهما»، تتجاهل عمداً جرائم "إسرائيل" وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، الذي هو بعرف القانون الدولي «عدوان مستدام»، كما وتحت الاستيطان. لا بل التهويد الذي يمثّل ذروة هذا العدوان■
(7)
خلاصات
1– القرار 2334 هو قرار مناهض للاستيطان بكلّ أوجهه. فهو لا يميّز بين تهويد في القدس أو الخليل وإستيطان آخر في سائر المناطق المحتلة بعدوان الـ 67؛ ولا يقيم فارقاً بين كتل استيطانية كبيرة وأخرى أقلّ حجماً؛ أو مستوطنات أُقيمت على أراضي دولة وأخرى بُنيت على أراضٍ خاصة؛ وهو لا يدخلنا في متاهة التمييز بين بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة، ولا بين مستوطنات محاذية للخط الأخضر وأخرى في الأغوار إلخ.. القرار 2334 يدين الاستيطان بكلّ أشكاله، ولا يعترف بنتائجه. فليس للإستيطان أيّ شرعية قانونية، ويشكّل بالتالي إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي؛ والقرار يطالب "إسرائيل" بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ولا يعترف بأي تغييرات في حدود الـ 67 إلخ..
2- أهميّة القرار 2334 لا تعود إلى قوّة النص فحسب، تماسكه وشموله؛ بل أيضاً إلى كونه القرار الأول حول الاستيطان الذي يصدر عن مجلس الأمن بعد غيابٍ مديدٍ ناجم عن إعتبار مركز القرار في السياسة الدولية. إن الملف الفلسطيني، ومن ضمنه موضوع الاستيطان، مُحالٌ إلى العملية التفاوضية التي افتتحها مؤتمر مدريد في أواخر العام 1991. ومن هذه الزاوية تحديداً، نستطيع أن نقول إن القرار 2334 قد أعاد موضوع الاستيطان إلى المكانة السياسية والقانونية التي كان يشغلها قبل أن تصادرها عملية تفاوضية متعثّرة وعقيمة.
3- بالتوازي مع انسداد قنوات الحلول السياسية التفاوضية، فإن استعادة موضوع الاستيطان لمكانته السياسية والقانونية في مجرى النضال الوطني التحرّري، هي أحد أوجه تصاعد منحى تدويل المسألة الوطنية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، الذي أدّى إلى توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسائر الحقوق الوطنية، وإلى توسيع مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في عضوية المؤسسات الدولية؛ فضلاً عن التقدم في تفعيل أدوات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية بوجهة المزيد من الضغط على الاحتلال  ومحاكمة ممارساته ومقاضاة أفراده..
4- ما سبق لا يعني أن "إسرائيل" ستلتزم بالقرار 2334، أو ستبطيء وتيرة التهويد والاستيطان. فوقائع الميدان تؤكد العكس تماماً، ودعوات وزراء الحكومة وكتلتها البرلمانية لم تعد تكتفي بتوسيع الاستيطان، بل باتت تطالب بالضم الرسمي للكتل الاستيطانة الكبرى أو للقسم الأهم منها.
أما الموقف الأميركي، الذي أظهر مرونة وإيجابية بتمريره القرار 2334، فثمة وقائع تؤشّر ـ خاصة بعد مجيء الإدارة الجديدة وعلى رأسها ترامب – إلى عودتها للاقتراب من الإصطفاف، إن لم يكن الإصطفاف بعينه، على نسق السياسة الإسرائيلية في الموضوع الفلسطيني. ومن مؤشّرات هذا المنحى تصويت مجلس النوّاب في 6/1/2017، أي بعد أسبوعين من صدور القرار 2334، بأغلبية 342 مقابل 80 صوتاً، إلى جانب قرار يطالب بسحب قرار مجلس الأمن الرقم 2334 أو تعديله «كيلا يظل أحاديّ الجانب ومناهضاً لإسرائيل، ويتيح التوصّل إلى حلٍ للنزاع عن طريق مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني». كما يطالب الحكومة الأميركية بالاعتراض واستخدام الفيتو ضدّ كلّ قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحلّ النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضاً لإسرائيل»(!).
5- ومع ذلك، يبقى القرار 2334، بنصّه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، وهو مناخٌ مؤاتٍ لمطلب إنهاء الاحتلال  الذي يعطّله استمرار الاستيطان، يبقى سلاحاً باليد لمواجهة "إسرائيل". وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة "إسرائيل" وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها، وتحميلها مسؤولية تعطيل مسيرة السلام في المنطقة إلخ..، الأمر الذي بدوره يستوجب توفير ثلاثة عوامل معاً:
■ الأول هو تصعيد فعاليات مقاومة الاستيطان والدفاع عن الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 (بما في ذلك في قطاع غزة)، وبالتوازي والتكامل مع فعاليات الحركة الشعبية الواسعة ذات الصلة الـ 48. وفي امتداد هذا الجهد في الميدان، توسيع حملة مقاطعة المستوطنات (وقف العمل فيها، مقاطعة منتجاتها ومؤسساتها، بما في ذلك الأكاديمية منها..) في فلسطين وخارجها (BDS).
■ الثاني هو مغادرة القيادة الفلسطينية الرسمية لأسلوبها الانتظاري الذي يكتفي بتجميع القرارات الدولية و«كنزها» دون تفعيلها أو استثمارها في المواجهة السياسية اليومية. والأمثلة على ذلك عديدة، من فتوى لاهاي إلى تقرير غولدستون عن العدوان على قطاع غزة (2008/2009) وانتهاءً بتفعيل الدعاوى على انتهاكات وجرائم حرب "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية.
■ والثالث هو السعي الجاد لتجاوز الانقسام، ما يستوجب بدوره، من بين أمورٍ أخرى، إعتماد استراتيجية وطنية أخرى بديلة. وهذا ما يقود إلى بحثٍ آخر يفيض عن إطار هذه المطالعة■

قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان

  1- القرار الرقم 446 (1979)
  2- القرار الرقم 452 (1979)
  3- القرار الرقم 465 (1980)
  4- القرار الرقم 476 (1980)
  5- القرار الرقم 478 (1980)
  6- القرار الرقم 2334(2016)










1- القرار الرقم 446 (22/3/1979)
الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة
عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أيّ مستند قانوني.
إن مجلس الأمن،
وقد استمع إلى كلمة مندوب الأردن الدائم وإلى كلمات أخرى أُلقيت أمام المجلس،
وإذ يشدّد على الحاجة العاجلة إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
وإذ يؤكد مرّة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرّخة في 12آب (أغسطس) 1949، تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلّها إسرائيل منذ سنة 1967، بما فيها القدس،
1. يقرّر أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ سنة 1967، ليس لها أيّ مستند قانوني، وتشكّل عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
2. يشجب بشدّة فشل إسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن: 237 (1967)، المؤرّخ في 14 حزيران (يونيو) 1967، و252 (1968) المؤرّخ في 21 أيار(مايو) 1968، و298 (1971) المؤرّخ في 25 أيلول (سبتمبر) 1971، وبالبيان الجماعي لرئيس مجلس الأمن المؤرّخ في 11 تشرين الثاني(نوفمبر) 1967، وبقرارات الجمعية العامة 2253 (دإط - 5) و2254(دإط - 5) المؤرّخين في 4 و14 تموز(يوليو)1967، و32/5 المؤرّخ في 28 تشرين الأول(أكتوبر)1977، و33/113 المؤرّخ في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1978( )؛
3. يطلب مرّة أخرى من إسرائيل، بصفتها القوّة المحتلّة، أن تلتزم بدقّة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن تتراجع عن تدابيرها السابقة، وأن تمتنع من اتخاذ أيّ عمل قد يؤدّي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي، أو أيّ عمل قد يؤدّي إلى التأثير الملموس في التركيب السكّاني للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وأن تمتنع بشكل خاص من نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة؛
4. يعلن تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن، يعيّنهم رئيس المجلس بعد التشاور مع الأعضاء، من أجل دراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس؛
5. يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن في الأول من تموز (يوليو) 1979؛
6. يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بالتسهيلات الضرورية لتمكينها من القيام بمهمّاتها؛
7. يقرّر إبقاء الوضع في الأراضي المحتلة تحت التمحيص الدقيق والمتواصل، وأن يعود إلى الانعقاد في تموز (يوليو)1979 لمراجعة الوضع في ضوء تقصيات اللجنة■
2- القرار الرقم 452 (20/7/1979)
الطلب إلى سلطات الاحتلال  الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة،
 بما فيها القدس.
إن مجلس الأمن،
إذ يأخذ علماً بتقرير وتوصيات لجنة مجلس الأمن، التي ألّفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، والواردة في الوثيقة S/13450،
وإذ يشجب بشدّة عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة،
وإذ يعتبر أن سياسة اسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وتشكّل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرّخة في 13 آب (أغسطس) 1949،
وإذ يساوره بالغ القلق من جرّاء ممارسات السلطات الإسرائيلية لتنفيذ تلك السياسة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وعواقب تلك السياسة على السكان المحلّيين من عرب وفلسطينيين،
وإذ يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزّهة للملكية المصادرة،
وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس، وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، ولاسيّما ضرورة حماية وصون البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدّسة في تلك المدينة،
وإذ يلفت الانتباه إلى العواقب الخطرة التي تجرّها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حلٍ سلميٍ في الشرق الأوسط،
1- ينوّه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير بشأن إقامة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس،
2- يوافق على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المذكورة أعلاه■
3- القرار الرقم 465 (1/3/1980)
مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات
وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس
إن مجلس الأمن،
إذ يحيط علماً بتقارير لجنة مجلس الأمن التي ألّفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، المتضمّنة في الوثائق،
S/13679 ,1.Corr S/13450, .
وإذ يحيط علماً أيضاً برسالة كلٍ من المندوب الدائم للأردن (S/13801)، والمندوب الدائم للمغرب رئيس المجموعة الاسلامية (S/13802)،
وإذ يشجب بقوّة رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة، ويأسف لرفضها الرسمي للقرارين 446 (1979) و452
(1979)( )،
وإذ يؤكد مرّة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب (أغسطس) 1949، تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس،
وإذ يشجب قرار حكومة إسرائيل بتأييدها الرسمي للاستيطان الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967،
وإذ يساوره بالغ القلق بشأن ممارسات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ سياسة الاستيطان في المناطق العربية المحتلة، بما في ذلك القدس، ونتائجه بالنسبة إلى السكان المحلّيين العرب والفلسطينيين،
وإذ يأخذ في إعتباره ضرورة النظر في تدابير لحماية الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والموارد المائية، من دون إستثناء،
وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص للقدس، لاسيّما ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن  المقدّسة في المدينة والمحافظة عليها،
وإذ يلفت الانتباه إلى النتائج الخطرة التي ستتركها سياسة الاستيطان على أية محاولة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
وإذ يذكِّر بقرارات مجلس الأمن النافذة، وبصورة خاصة بالقرارات: 237 (1967) المؤرّخ في 14 حزيران (يونيو) 1967، و252 (1968) المؤرّخ في 21 أيار (مايو) 1968، و267 (1969) المؤرّخ في 3 تموز (يوليو) 1969، و271 (1969) المؤرّخ في 15 أيلول (سبتمبر)1969، و298 (1971) المؤرّخ في 25 أيلول (سبتمبر) 1971( )؛ وكذلك بالبيان الإجماعي لرئيس مجلس الأمن المؤرّخ في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1976،
وقد دعا السيد فهد القواسمة، رئيس بلدية الخليل في الأرض المحتلة، إلى تزويده بالمعلومات وفقاً  للقاعدة 39 من القواعد الاجرائية المؤقّتة،
1. ينوّه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير المتضمّن في الوثيقة S/13679؛
2. يوافق على النتائج والتوصيات المتضمّنة في تقرير اللجنة المذكور أعلاه؛
3. يدعو الأطراف كافة، وبصورة خاصة حكومة إسرائيل، إلى التعاون مع اللجنة؛
4. يشجب بقوّة قرار بمنع رئيس البلدية، فهد القواسمة، من حريّة السفر والمثول أمام مجلس الأمن، ويطلب من إسرائيل السماح له بحريّة السفر إلى مقرّ الأمم المتحدة الرئيسي لهذا الغرض؛
5. يقرّر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكّاني والهيكل المؤسّسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أيّ جزء منها، ليس لها أيّ مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكّانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكّل عقبة جدّية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
6. يشجب بشدّة استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات، ويدعو حكومتها وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة. كما يدعوها، بصورة خاصة، إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس؛
7. يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها، خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة؛
8. يطلب إلى اللجنة الاستمرار في درس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، والتحقيق في الأنباء عن الاستنزاف الجاد للموارد الطبيعية، وخصوصاً المائية، بقصد ضمان حماية هذه الموارد الطبيعية المهمّة في الأراضي الخاضعة للاحتلال، وبقاء تطبيق القرار الحالي تحت التمحيص الدقيق؛
9. يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن قبل الأول من أيلول (سبتمبر) 1980، ويقرّر العودة إلى الانعقاد في أقرب وقتٍ ممكن بعد ذلك للنظر في التقرير وفي التطبيق الكامل للقرار الحالي■
4- القرار الرقم 476 (30/6/1980)
إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس.
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في رسالة مندوب باكستان، الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الاسلامي، المؤرّخة في 28 أيار (مايو) 1980، كما تضمّنتها الوثيقة S/13966 المؤرّخة 28 أيار (مايو) 1980( )،
إذ يؤكد مجدّداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة،
وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص بالقدس، خصوصاً ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدّسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد،
وإذ يؤكد من جديد قراراته المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف ووضعها، خصوصاً قراراته: 252 (1968) المؤرّخ في 21 أيار (مايو) 1968، و267 (1969) المؤرّخ في 3 تموز (يوليو) 1969، و271 (1969) المؤرّخ في 15 أيلول (سبتمبر) 1969، و298 (1971) المؤرّخ في 25 أيلول (سبتمبر) 1971، و465 (1980) المؤرّخ في 1 آذار (مارس) 1980،
وإذ يذكّر باتفاقية جنيف الرابعة في 12 آب (أغسطس) 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،
وإذ يشجب استمرار إسرائيل في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسّسي ووضع مدينة القدس الشريف،
وإذ يساوره بالغ القلق بشأن الخطوات التشريعية التي بدأها الكنيست الاسرائيلي بهدف تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها،
1. يؤكد من جديد الضرورة الملحّة لإنهاء الاحتلال  المطول للأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس؛
2. يشجب بشدّة إستمرار إسرائيل، بصفتها القوّة المحتلّة، في رفض التقيّد بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة؛
3. يؤكد مجدّداً أن جميع الاجراءات والأعمال التشريعية والادارية التي اتخذتها إسرائيل، القوّة المحتلّة، والرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، ليس لها أيّ مستند قانوني وتشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكّل عقبة جدّية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
4. يؤكد أن كلّ هذه الاجراءات التي غيّرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة؛
5. يدعو بإلحاح إسرائيل، القوّة المحتلّة، إلى التقيّد بهذا القرار وقرارات مجلس الأمن السابقة، وإلى التوقف عن متابعة السياسة والاجراءات التي تمسّ معالم مدينة القدس الشريف ووضعها؛
6. يؤكد مرّة أخرى تصميمه، في حال عدم تقيّد إسرائيل بهذا القرار، على دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار■



5- القرار الرقم 478 (20/8/1980)
عدم الاعتراف بـ «القانون الأساسي» بشأن القدس
ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر بقراره 467 (1980) المؤرّخ في 30 حزيران (يونيو) 1980،
وإذ يؤكد مجدّداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوّة،
وإذ يساوره القلق العميق بشأن المصادقة على «قانون أساسي» في الكنيست الاسرائيلي يعلن إجراء تغيير في معالم القدس الشريف ووضعها، مع ماله من مضاعفات على السلام والأمن،
وإذ يشير إلى أن إسرائيل لم تتقيّد بقرار مجلس الأمن 476(1980)،
وإذ يؤكد مجدداً تصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لضمان التنفيذ الكامل لقراره 476 (1980)، في حال عدم تقيّد إسرائيل،
1. يلوم أشدّ اللوم مصادقة إسرائيل على «القانون الأساسي» بشأن القدس، ورفضها التقيّد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة؛
2. يؤكد أن مصادقة إسرائيل على «القانون الأساسي» تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثّر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، الموقّعة في 12 آب (أغسطس) 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، بما في ذلك القدس؛
3. يقرّر أن جميع الاجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، القوّة المحتلّة، والتي غيّرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها، خصوصاً «القانون الأساسي» الأخير بشأن القدس، هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها؛
4. يؤكّد أيضاً أن هذا العمل يشكّل عقبة جديّة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
5. يقرّر عدم الاعتراف بـ «القانون الأساسي» وغيره من أعمال إسرائيل التي تستهدف نتيجة لهذا القرار، تغيير معالم القدس ووضعها، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
أ) قبول هذا القرار؛
ب) دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية بالقدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدّسة؛
6. يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار قبل 15 تشرين الثاني( نوفمبر) 1980؛
7. يقرّر متابعة هذا الوضع الخطر■


(6)
القرار 2334 (23/12/2016)
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات: 242 (1967) و338 (1973) و446 (1979) و452 (1979) و465 (1980 ) و476 (1980) و478 (1980) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850 (2008)،
وإذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يؤكد مجدّداً، في جملة أمور، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوّة،
وإذ يؤكد مجدّداً أن من واجب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، أن تتقيّد تقيّداً صارماً بالإلتزامات والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والمؤرّخة 12 آب (أغسطس) 1949، وإذ يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز (يوليو) 2004،
وإذ يدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة،
وإذ يُعرب عن بالغ القلق إزاء التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حلّ الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب إستمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية،
وإذ يشير إلى الالتزام الذي تقضي به خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، والتي أقرها المجلس في قراره 1515 (2003)، بأن تقوم اسرائيل بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك «النمو الطبيعي»، وبتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار(مارس) 2001،
وإذ يشير أيضاً إلى الإلتزام الذي تقضي به خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية بأن تداوم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على القيام بعمليات فعالة بهدف مواجهة جميع العناصر التي تمارس الإرهاب وتفكيك قدرات الإرهابيين، بما في ذلك مصادرة الأسلحة غير المشروعة،
وإذ يدين جميع أعمال العنف ضدّ المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الإستفزاز والتحريض والتدمير،
واذ يؤكد من جديد رؤيته التي تتمثل في منطقةٍ تعيش فيها دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام، وضمن حدود آمنة ومعترف بها،
وإذ يؤكد أن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة، وأن ثمّة حاجة ملحّة إلى اتخاذ خطوات كبيرة، تتّسق مع المرحلة الانتقالية التي توخّتها الاتفاقات السابقة، من أجل (1) تثبيت استقرار الوضع وعكس مسار الاتجاهات السلبية المشهودة ميدانياً، والتي بسببها يتآكل حلّ الدولتين ويترسخ واقع الدولة الواحدة على نحوٍ مطَّرد، و(2) تهيئة الظروف لنجاح مفاوضات الوضع النهائي وللدفع قُدماً بحلّ الدولتين من خلال تلك المفاوضات وعلى الأرض،
1. يؤكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أيّ شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حلّ الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل؛
2. يكرر مطالبته إسرائيل بأن توقف فوراً، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً؛
3. يؤكد أنه لن يعترف بأيّ تغييرات في خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات؛
4. يشدّد على أن وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية أمر ضروري لإنقاذ حلّ الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدّد إمكانية تطبيق حلّ الدولتين؛
5. يهيب بجميع الدول، مع مراعاة الفقرة 1 من هذا القرار، أن تميّز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967؛
6. يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضدّ المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الإستفزاز والتدمير. ويدعو إلى إعمال المساءلة في هذا الصدد، ويدعو إلى التقيّد بالالتزامات بموجب القانون الدولي من أجل تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال أنشطة التنسيق الأمنية القائمة، وإلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بوضوح؛
7. يهيب بالطرفين أن يتصرّفا وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات والإلتزامات السابقة بينهما، وأن يلتزما الهدوء وضبط النفس، وأن يمتنعا عن أعمال الإستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع، ممّا يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار إلتزام حقيقي بحلّ الدولتين وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام؛
8. يهيب بجميع الأطراف أن تواصل، في سبيل تعزيز السلام والأمن، بذل الجهود الجماعية الرامية إلى بدء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن الإطار الزمني الذي حدّدته المجموعة الرباعية في بيانها المؤرّخ 21 أيلول(سبتمبر) 2010؛
9. يحثّ في هذا الصدد على تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم الدبلوماسية على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال  الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967؛ ويشدد في هذا الصدد على أهمية الجهود الجارية للدفع قُدماً بمبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية في الآونة الأخيرة، وكذلك الجهود التي تبذلها مصر والإتحاد الروسي؛
10. يؤكد تصميمه على دعم الطرفين طيلة المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق؛
11. يؤكد من جديد تصميمه على بحث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة؛
12. يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى المجلس كلّ ثلاثة أشهر تقريراً عن تنفيذ أحكام هذا القرار؛
13. يقرّر أن يبقي المسألة قيد نظره■


2017-01-31 14:48:17 | 2848 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية