التصنيفات » دراسات

بطلان عضوية الكيان العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" في الأمم المتحدة



إعداد: الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير
الخبير في القانون الدولي
رئيس المجلس الإستشاري الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)

         
الكيان الإسرائيلي نشأ خارج نطاق القانون الدولي، فقد ولد مخالفا لكافة قواعد وأحكام ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القواعد الآمرة/العامة في القانون الدولي، والتي لا يجوز مخالفتها ولا حتي الاتفاق علي مخالفتها من قبل الأشخاص الدولية سواء الدول أو المنظمات الدولية، ويقع كل اتفاق علي مخالفتها باطل بطلانا مطلقا، بمعني أن التصرف المخالف للقواعد الآمرة/العامة في القانون الدولي، لا يرتب عليه القانون الدولي أي آثار قانونية، فهو فعل مادي وليس تصرف قانوني.
هذا الإنعدام القانوني في القانون الدولي للنشأة والميلاد، لا تتغير ولا تتبدل باستمرار وجود هذا الكيان الغاصب في أرض فلسطين العربية المحتلة إلي حين من النهر إلى البحر، مهما حدث من اتفاقيات وعلاقات دولية وقبول في منظمات دولية حتي الأمم المتحدة ، فحياته كحياة الميت في قبره، وحتى قبوله في عضوية الأمم المتحدة جاء مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الأحكام الخاصة بالعضوية فيها.
 ترتيبا علي ما سلف، كانت هذه الدراسة لنلقي مزيدا من الضوء علي البطلان القانوني في عضوية الكيان العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" في الأمم المتحدة، بعد أن بينا في دراسة سابقة بطلان قيام دولة يهودية في فلسطين المحتلة إلي حين، ونبين هذا البطلان في بندين هما:
أولا: الأحكام العامة للعضوية في الأمم المتحدة.
ثانيا: بطلان عضوية الكيان الإسرائيلي.

أولا: الأحكام العامة للعضوية في الأمم المتحدة
    وردت أحكام العضوية بالأمم المتحدة بالفصل الثاني المعنون بالعضوية من ميثاقها في المواد (من 3 حتي 6)، وجاءت هذه الأحكام مجملة، وتكفل بتفسيرها القضاء الدولي وخاصة محكمة العدل الدولية، وفقهاء القانون الدولي، الذين أسهموا في بيان تفصيلات الأحكام العامة للعضوية بالأمم المتحدة، في هذا البند نوضح تفصيليا هذه الأحكام طبقا لما ورد في الميثاق وتفسيرات فقهاء القانون الدولي.
    الأمم المتحدة منظمة دولية عالمية مفتوحة العضوية لكافة الدول في المجتمع الدولي لذلك فهي اختيارية، تقتصر العضوية فيها علي الدول والحكومات، وتأخذ الأمم المتحدة في تحديد مفهوم الدولة بالأساس السياسي وليس القانوني، لذلك فمن المتصور قبول كيانات لا تتوافر فيها الشروط القانونية الواردة في القانون الدولي العام للاعتراف بالدولة والمتمثلة في الإقليم والشعب والسيادة وتطلب بعض الفقه شرط الاعتراف، فالدول بالمفهوم السابق هي التي لها حق العضوية في الأمم المتحدة، كما أن المنظمات الدولية ليس لها حق العضوية بالأمم المتحدة لكنها موجودة بها بصفة مراقب وليس عضوا هناك فرق بين العضوية في الأمم المتحدة وبين التمثيل فيها، فالعضوية تكون بقرار من الجمعية العامة بناء علي توصية مجلس الأمن، أما التمثيل في الأمم المتحدة يكون بفحص أوراق اعتماد مندوبي الدول الأعضاء طبقا للإجراءات المتبعة في تمثيل الأعضاء لها في كل جهاز علي حدة داخل الأمم المتحدة( ).
   اقترحت بعض وفود أمريكا اللاتينية في مؤتمر سان فرانسيسكو أن تكون عضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كافة دول المجتمع الدولي بلا شروط أو قيود، واقترحت وفود أخري أن يكون الانضمام للأمم المتحدة إجبارياً علي كافة دول المجتمع الدولي، ولكن ميثاق الأمم المتحدة نص علي أن العضوية بها اختيارية بشروط ، بما يعني عدم انضمام دولة للأمم المتحدة دون رغبتها، مع ضرورة توافر مواصفات معينة في الدولة راغبة الانضمام( ).   
   تنقسم العضوية في الأمم المتحدة إلي قسمين عضوية أصلية وعضوية بالانضمام، ولا يرتب ميثاق الأمم المتحدة أي آثار قانونية علي هذا التقسيم، فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة متساوية في الحقوق الالتزامات والواجبات الواردة في الميثاق، أي أنها تفرقة شكلية بحتة،  وقد نصت المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة علي (الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.).
   ولكن يري أحد الفقهاء أن الأعضاء الأصليون في الأمم المتحدة يمكنهم ويستطيعون إجازة الانضمام أو منعه بالنسبة للدول الأخرى( )، ويرى كلود أن العضوية الأصلية ضمت الدول التي اشتركت فعلا في التحالف ضد دول المحور في الحرب العالية الثانية فضلا عن الدول التي كانت تؤيد أو راغبة في مساندة دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ووحدات أخري قبلت ذلك نتيجة المساومات السياسية بين الدول الكبرى الممسكة بزمام الأمور( ).  
1 - العضوية الأصلية: وهي – طبقا للمادة الثالثة سالفة الذكر – للدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو ووقعت الميثاق وصدقت عليه، والدول التي وقعت تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير 1942م والتي وقعت الميثاق وصدقت عليه، وقد بلغ عدد هذه الدول خمسين دولة، وتشمل دول الحلفاء التي اشتركت في الحرب العالمية الثانية ضد دول المحور، وقد أصحبت هذه الدول أعضاء أصليين أو مؤسسين، طبقا للمادة (110/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت علي (الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.).
2 – العضوية بالانضمام: وهي مباحة واختيارية لكل دول المجتمع الدولي بشروط وردت في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت علي (1 - العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه . 2- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .).
3 – شروط العضوية بالأمم المتحدة: نصت المادة الرابعة سالفة الذكر من الميثاق علي الشروط التي ينبغي توافرها في الدولة التي ترغب في الانضمام للأمم المتحدة، وقد بينها فقهاء قانون الدولي العام، وقسموها لقسمين شروط موضوعية وشروط شكلية / إجرائية( ).
- الشروط الموضوعية: وردت في نص المادة الرابعة سالفة الذكر وهي:

(أ‌) أن تكون دولة:

 العضوية في الأمم المتحدة مقتصرة علي الدول بالمفهوم السابق بيانه، وهو المفهوم السياسي للدولة وليس المفهوم القانوني في القانون الدولي العام، فلا تتمتع المنظمات الدولية الإقليمية ولا الهيئات والمؤسسات أو الأفراد بعضوية الأمم المتحدة، وإن كان البعض منها ممثلا فيها بصفة مراقب فقط ، وقد ورد ذكر ذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن قبول أعضاء جدد بالأمم المتحدة، الصادر في 28/مايو عام 1948م، وفي قرارات الجمعية العامة الصادرة في 8/12/1948م وأول فبراير 1952م وقد استقر عرف الأمم المتحدة علي عدم اشتراط تمتع الدولة بسيادتها كاملة لقبولها عضوا بها، ويكفي أنها تملك الحق في أن تحكم نفسها بنفسها( )، وذلك عوار قانوني لأنه شرط مطاط ويخضع للأهواء والضغوط السياسية التي تمارسها الدول الكبرى، ويرجع ذلك لأن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد المقصود بكلمة (دولة) فقد جري العمل في الأمم المتحدة علي تفسير هذا الاصطلاح تفسيرا سياسيا مخالفا بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

  وقد استغلته هذه الدول كثيرا في إدخال الأمم المتحدة كيانات ليست دول الأمم المتحدة ورتبت علي ذلك اعتراف ونشأة كيانات لا تملك مقومات الدولة قانونا، وأبرز مثال علي ذلك الكيان الإسرائيلي، وقبول أوكرانيا وروسيا البيضاء عضوان بالأمم المتحدة، وهم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، استنادا لنص في الدستور الروسي، لا يستند إلي أي أساس قانوني، ولكن لاعتبارات سياسية تتمثل في رغبة الاتحاد السوفيتي السابق أن يكون له ثلاث مقاعد في الجمعية العامة بدلا من معقد واحد لمواجهة الكتلة الغربية التي كانت تمثل الغالبية العظمى من أعضاء الأمم المتحدة.

 ولم يشترط ميثاق الأمم المتحدة في الدولة طالبة العضوية، أن يكون معترفا بها من جميع أعضاء الأمم المتحدة أو غالبيتهم، ولا يعد قبول دولة عضوا في الأمم المتحدة اعترافا صريحا أو ضمنيا من الدول الأعضاء فيها، ولكن أثره القانوني يتوقف علي الاعتراف لها بالعضوية والحقوق والواجبات المترتبة علي العضوية، لأن الاعتراف بالدولة مسألة تتعلق بسيادة الدولة ولها مطلق الحرية في ذلك، ولا يترتب علي قبول العضوية أي أثر علي العلاقات الدولية بين الدول في المجتمع الدولي، مما يعني وقوف أثر قبول العضوية داخل أروقة وأجهزة الأمم المتحدة.

  وهذا الشرط غير متوافر في الكيان الإسرائيلي لأنها لم تكن من وقت قبولها عضوا وحتى الآن وفي المستقبل دولة حتى بالمعنى السياسي ولا بالمعني القانوني، لأنها كانت عبارة عن تنظيمات وحركات إرهابية تمتهن وتحترف القتل، ولم ولن تحترف أو تمتهن الدبلوماسية في يوم من الأيام، كما أنها كانت تفتقر لشروط الدولة المطلوبة في القانون الدولي العام وهي الإقليم، فقد كانت الأراضي التي تسيطر عليها القوات الصهيونية أرضا محتلة، كما أن سيطرتها عليها جاء نتيجة استخدام القوة مخالفا بذلك المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة ومخالفة بذلك لمبدأ تحريم الإستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، وهما من المبادئ العامة والقواعد الآمرة في القانون الدولي، التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها من قبل أي شخص من أشخاص القانون الدولي سواء الدول أو المنظمات الدولية حتي لو كانت الأمم المتحدة.

  فقد عمل الكيان الصهيوني الإسرائيلي منذ بداية مشكلة فلسطين، علي استقدام اليهود من كافة أنحاء العالم، وإعطائهم جنسية الدولة المزعومة، لكي تصنع لهم زيفا وزورا رابطة اصطناعية بينهم وبين الأراضي والمنازل التي يتم الاستيلاء عليها في محاولة لصنع وإيجاد ركني الإقليم والشعب للدولة المزعومة، ومن ثم قامت بإصدار (قانون العودة) المخالف للالتزامات الدولية والقانون الدولي، بموجب هذا القانون الباطل تم حرمان السكان الأصليين الذين تربطهم رابطة حقيقية بالأرض من ممارسة حقهم في ملكية الأرض والانتفاع أو الإقامة بها، تم تهجيرهم بارتكاب العديد من المذابح والجرائم الدولية( ).   

  فضلا عن افتقادها لشرط السيادة المطلوب توافرها كي يتم الاعتراف بالدولة في القانون الدولي العام، لأن الأرض التي كانت تسيطر عليها العصابات الصهيونية كانت محتلة، والاحتلال لا ينقل السيادة للمحتل بل تبقي السيادة لأصحاب الأرض، كما أن توصية التقسيم رقم 181 لسنة 1947م باطلة بطلانا مطلقا، لأصابتها بالعديد من المخالفات لقواعد مبادئ وأحكام عامة وآمرة بالقانون الدولي، أولها أن الأمم المتحدة بكافة أجهزتها لا تملك أي حق في التصرف في الأراضي الفلسطينية، ولم ولن يفوضها الشعب الفلسطيني في ذلك، لذلك تكون توصية التقسيم السالفة الذي علي أساسها تم قبول الكيان الإسرائيلي عضوا بالأمم المتحدة باطلة بطلانا مطلقا لا يصححها قبول أي طرف أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي العام، وكل ما بني علي الباطل فهو باطل، بل يصل البطلان الذي أصاب توصية التقسيم رقم 181 لسنة 1947م، وقرار قبول الكيان الإسرائيلي عضوا بالأمم المتحدة إلي درجة الإنعدام ، والتي مفادها أن تكون كل من توصية التقسيم رقم 181 لسنة 1947م وتوصية قبول الكيان الصهيوني عضوا بالأمم المتحدة رقم (273) لعام 1949م، فعل مادي لا يرتب عليهما القانون الدولي أي أثر قانوني ويقفا عند حد صدورهما فقط فقد ولد ميتا، مهما جرت محاولات الأحياء له، التي يصيبها ذات العوار القانوني وتوصف بالإنعدام وتعتبر أفعال مادية فقط تقف ويقف أثرها علي حد الصدور. 

  فضلا عن أن الجمعية العامة ومجلس الأمن قد ألغيا توصية التقسيم رقم (181) الصادرة في 29/11/1947م وطالبا بوقف تنفيذها، فقد قرر مجلس الأمن في 19/3/1948م بالقرار رقم (27) بأنه (أي مجلس الأمن) ليس لدية الاستعداد لتنفيذ توصية التقسيم رقم (181/ لسنة 1947م) ويوصي بإعادة القضية الفلسطينية للجمعية العامة وفرض وصاية مؤقتة على فلسطين تحت وصاية مجلس الأمن، وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14/5/1948م قرارها الثاني بإعفاء لجنة فلسطين من أية مسئوليات نصت عليها المادة الثانية من توصية التقسيم(181/لسنة 1947م) وطالبت بذات القرار العمل علي إجراء تسوية سلمية لمستقبل الوضع في فلسطين.

  كما أن صدور قرار الجمعية العامة رقم (1514/ لسنة 1960) الخاص بتصفية كافة أشكال الاستعمار فورا وبدون تحفظات، وقد نالت العديد من الدول الاستقلال تطبيقا لهذا القرار، هذا القرار يساهم ويدعم عدم شرعية الكيان الإسرائيلي في فلسطين من النهر إلى البحر، لأن وجود الصهاينة في فلسطين المحتلة من النهر إلي البحر بصفتهم محتلين أي قوات احتلال( استعمار)، لذلك يجب تصفية تطبيقا للقرار السالف الذي نص علي وجوب تصفية الاستعمار بكافة أشكاله دون أي تحفظات.  

(ب‌) أن تكون دولة محبة للسلام:

هذا الشرط سياسي وليس قانوني، لأنه يصعب وضع معايير قانونية موضوعية لمعرفة إذا كانت الدولة محبة للسلام من عدمه، ويوسع من سلطة الجمعية العامة عند بحث قبول العضوية، وكانت الدول المجتمعة في مؤتمر سان فرانسيسكو تري أن الدول المحبة للسلام هي الدول التي اشتركت في الحرب العالمية الثانية مع دول الحلفاء ضد دول المحور، ولكن الأمم المتحدة لم تأخذ بهذا الرأي حيث تم قبول دول المحور أعضاء في الأمم المتحدة (ألمانيا وإيطاليا واليابان) هذا الشرط يمكن تحديد عناصره قانونا بعدم ارتكاب الدولة الراغبة في الانضمام جريمة من الجرائم الدولية، أو التي تنتهك القانون الدولي بانتهاكات خطيرة، ولكن عدم النص علي ذلك يوصم ميثاق الأمم المتحدة بعوار قانوني، يتمثل في كون الميثاق جاء تكريسا لانتصار دول الحلفاء علي دول المحور، وجعله مصاب بعدم العدالة، وأبرز سمات ذلك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ويتم اللجوء عادة إلي التفسير السياسي للهروب من تطبيق القانون الدولي، فالتفسير السياسي هو الباب الخلفي للهروب من تطبيق قواعد وأحكام ومبادئ القانون الدولي العام، وهذا ما تفعله الدول الكبرى حاليا وعلي رأسهم الولايات المجرمة الأمريكية.

   ومن الغريب أنه تم قبول الكيان الإسرائيلي بالأمم المتحدة، دون الالتفات لهذا الشرط الموضوعي المنعدم في حق هذا الكيان، لأنها قامت أصلا علي العداء للديانات السماوية و للسلام والأمن الدوليين، حيث كانت بدايتها مجموعة من الحركات والتنظيمات الإرهابية التي احترفت القتل والتدمير وإرتكاب المجازر التي تتبرأ منها الإنسانية وكافة الرسالات السماوية، مما يؤكد علي عدم توافر هذا الشرط في الكيان الإسرائيلي، وبالتالي بطلان قبولها عضوا بالأمم المتحدة.

  ومما يؤكد أنه في 16/12/1982م أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (37/123) نص علي ((إن سجل "إسرائيل" وإجراءاتها تثبت أنها ليست دولة عضوا محبة للسلام، وأنها تمعن في انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق والالتزامات المترتبة عليها بموجب توصية الجمعية العامة رقم (273/1949م) وطالبت بناء علي ذلك جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إمداد "إسرائيل" بأية سلاح أو معدات متصلة بها، والامتناع عن اقتناء أية أسلحة من "إسرائيل"، ووقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية "لإسرائيل"، وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية معها...)) وقد واظبت الجمعية العامة علي تأكيد هذا القرار لأكثر من عشر سنوات.

  ترتيبا علي ذلك تكون الجمعية العامة قد أقرت طرد الكيان الإسرائيلي من عضوية الأمم المتحدة، بل أكثر من ذلك فقد فرضت عليها حصارا عسكريا واقتصاديا، ولكن مع التواطأ والتخاذل العربي والغربي لم يتم تفعيل هذه العقوبات علي الكيان الصهيوني، تحت زعم باطل مفاده أن الجمعية العامة لا تصدر إلا توصيات غير ملزمة، ولكن هذا غير صحيح من الناحية القانونية ومخالف لميثاق الأمم المتحدة، لأن الميثاق جعل بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العامة قرارات ملزمة إذا صدرت بشأن يتعلق بالسلم والأمن الدوليين وفقا لشروط المادة(12) منه.
   وقد أضاف الفقه الدولي ثلاث حالات أخرى تعتبر فيها قرارات الجمعية العامة ملزمة وهذه الحالات هي( ):

- إذا أكد قرار الجمعية العامة علي قاعدة عرفية في القانون الدولي.
- إذا كان تفسير مرجعي لمبادئ أو قواعد ملزمة في القانون الدولي.
- إذا أكدت الجمعية العامة مضمون القرار بأكثر من قرار دون تعديل.    
(ج)  أن تتعهد بتنفيذ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة:
مفاد هذا الشرط أن تقدم الدولة طالبة العضوية بالأمم المتحدة مع طلب العضوية تعهدا بقبول كافة الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من الديباجة حتي أخر الفصول ومواد هذا الميثاق، ولا يجوز التحفظ على أي مادة في الميثاق أو علي أي التزام من الالتزامات الواردة في الميثاق، لأن التحفظ لا يجوز علي مواثيق المنظمات الدولية، والتاريخ خير شاهد علي أن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم بأي التزام من الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وكيف ذلك وهو أصلا قائم علي مخالفة واضحة وبينة لكافة قواعد وأحكام ومبادئ القانون الدولي بكل فروعه، فضلا عن مخالفته ميثاق الأمم المتحدة.
كما أن الأمم المتحدة حينما أصدرت قرار بقبول الكيان الإسرائيلي عضوا بها اشترطت على هذا الكيان أربعة شروط أولها تنفيذ توصية التقسيم رقم 181 لسنة 1947م المنعدم ولم ينفذ، وثانيها تنفيذ القرار رقم 194 لعام 1949م الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم ولم ولن ينفذ، وثالثهما احترام الوضع القانوني لمدينة القدس الوارد في قرار التقسيم السابق ولم ولن ينفذ، ورابعهما احترام ميثاق الأمم المتحدة لم ولن ينفذ مثل غيره من الشروط( ).
وحتى الأمم المتحدة لم تلتزم حيال الكيان الإسرائيلي بميثاقها، فرغم الانتهاكات الكثيرة والمتجددة والمتكررة لهذا الكيان لميثاق الأمم المتحدة، لم تطبق الأمم المتحدة عليها المادة السادسة من ميثاقها التي تنص علي (إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.)، وإذا لم تصدر توصية مجلس الأمن المطلوبة في هذه المادة لفصل الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة يمكن اللجوء إلي قرار الاتحاد من أجل السلم/ السلام بالجمعية العامة، الصادر في 3/نوفمبر/1950م، بشأن معالجة المواقف التي تنجم عن تكرار استخدام الفيتو، ويخول القرار للجمعية العامة حق اتخاذ التدابير الجماعية – بما فيها استخدام القوة المسلحة – للحفاظ علي السلام والأمن الدوليين في حالة عجز مجلس الأمن القيام بمسئولياته الرئيسية في هذا الميدان، وقد أيدت محكمة العدل الدولية هذا القرار وأقرت أحقية الجمعية العامة في ذلك، معللة ذلك بأنه إذا كان مجلس الأمن يملك السلطة الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين إلا أنه لا يحتكرها( ).
  وقد نص قرار الاتحاد من أجل السلم في الفقرة الأولى منه علي أنه في حالة فشل مجلس الأمن في عمله نتيجة الفيتو في مسألة تهدد السلم والأمن الدوليين، يمكن للدول أن تلجأ إلى هذا الاتحاد لكي يصدر قرار يكون ملزما للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، لماذا لم تتحرك أي من الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة وهي تبلغ حوالي ثمانية وخمسين دولة في هذا الطريق القانوني الذي يكفله لها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
(د) أن تكون الدولة طالبة العضوية قادرة علي تنفيذ أحكام الميثاق: مفاد هذا الشرط ضرورة توافر الأهلية القانونية الدولية في الدولة طالبة العضوية، حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في العلاقات الدولية بالمجتمع الدولي، ومقتضي ذلك استبعاد دول الحياد التام من عضوية الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لم يمنع من قبول النمسا ولاوس عضوين بالأمم المتحدة، ويقضي ذلك أيضا استبعاد الدول ضعيفة الإمكانيات المادية والعسكرية الضئيلة، ولكن ذلك لم يحدث لأسباب سياسية وضغوطات من قبل الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد أن اللجوء للتفسير السياسي لأحكام ميثاق الأمم المتحدة مخالف للميثاق.
(هـ) أن تكون الدولة طالبة العضوية راغبة في تنفيذ الالتزامات الواردة بالميثاق:
  وهذا الشرط سياسي وليس قانوني ولا يمكن التأكد منه عمليا إلا بعد قبول الدولة عضوا بالأمم المتحدة، وتقوم الدولة طالبة العضوية بتقديم ما يفيد ذلك مع طلب العضوية، وقد قدم الكيان الإسرائيلي تعهدا بتنفيذ واحترام الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومع ذلك لم ينفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة سواء الصادرة من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن، ونتيجة الفيتو وتواطأ العديد من الدول لم يتم تطبيق ميثاق الأمم المتحدة على هذا الكيان خاصة المادة السادسة سالفة الذكر، والمجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته يدرك تمام الإدراك أن الكيان الصهيوني غير راغب لا قديما ولا حديثا ولا مستقبلا في تنفيذ الالتزامات الواردة بميثاق الأمم المتحدة ولا حتي القرارات الصادرة من مجلس الأمن أو الجمعية العامة فلما الاستمرار والوجود في هذه المنظمة العالمية.
الشروط الشكلية / الإجرائية: نصت المادة الرابعة سالفة الذكر علي شروط شكلية / إجرائية في الدولة طالبة الانضمام للأمم المتحدة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة علي (2- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.) علي ذلك لا يتم قبول الدولة في عضوية الأمم المتحدة بمجرد توافر الشروط الموضوعية سالفة البيان، بل يتعين صدور قرار من الجمعية العامة بناء علي توصية مجلس الأمن.
  حيث يتم تقديم طلب العضوية إلي الأمين العام للأمم المتحدة مرفقا به تعهد من الدولة طالبة العضوية بتنفيذ الالتزامات الواردة بالميثاق، ويقوم الأمين العام بإحالة ذلك إلي لجنة قبول الأعضاء الجدد بمجلس الأمن، بعد دراسة حالة الدولة طالبة العضوية من قبل لجنة قبول الأعضاء الجدد السالفة، لفحص مدي توافر الشروط الواردة بالمادة الرابعة من الميثاق من عامة، يصدر مجلس الأمن توصيته للجمعية العامة، علما بأن هذه التوصية من المسائل الموضوعية التي تتطلب موافقة الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، وفي حالة توافر ذلك تكون التوصية إن صدرت باطلة ولا يعتد بها لفقدانها شرط التوافق الخمسي، ويجب إلا يعتد بها لدى الجمعية العامة، هذا الرأي هو السائد والغالب بين فقهاء القانون الدولي، وتعتبر الدولة عضوا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة الذي يجب أن يصدر بأغلبية الثلثين.
  فقد ثارت خلافات عدة بين الدول الكبرى في سنوات الأمم المتحدة الأولى، مما أدي إلي إحالة هذا الأمر إلي محكمة العدل الدولية في 22 نوفمبر عام 1949م لإصدار فتوى في هذا الخلاف، وقد انتهت المحكمة في فتواها الصادرة في الثالث من مارس عام 1949م إلي أن موافقة مجلس الأمن علي الانضمام شرط أولي لصدور قرار الجمعية العامة، ولا يمكن حرمان المجلس من سلطة هامة واختصاص نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، لذلك يمتنع على الجمعية العامة أن تصدر قرار بقبول الانضمام إذا لم يصدر المجلس توصيته سواء لعدم توافر الأغلبية المطلوبة، أو لاعتراض أحدى الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة( ).
  وهناك رأي في القانون الدولي يري أن للجمعية العامة أن تأخذ بتوصية مجلس الأمن أو ترفضها، وتصدر قرارها بقبول العضوية رغم رفض مجلس الأمن إصدار توصية أو عدم حصول التوصية علي التوافق الخمسي بالمجلس، لأنها توصية وليست قرار، كما أن قبول الدولة عضوا في الأمم المتحدة لا علاقة لها بالمحافظة علي السلم والأمن الدوليين، أنما هي عملية قانونية بحتة، والقول بعكس ذلك يؤدي لخلط الاعتبارات القانونية بالاعتبارات السياسية، ويؤدي إلي تغيير معني ومحتوي المواد( 4 و 24 و 27) من الميثاق، ويطالب أنصار هذا الرأي أعطاء الجمعية العامة سلطة قبول الأعضاء الجدد بناء علي :
- اعتبار توصية مجلس الأمن شرطا لازما لقبول الدولة، لا يتفق مع القيمة القانونية للتوصية، فضلا عن أن قرار الجمعية العامة يجب أن يصدر بأغلبية الثلثين طبقا لنص المادة (18/2) من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت علي (تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.). مما يؤكد علي أن توصية مجلس الأمن غير ملزمة.

- اعتبار توصية مجلس الأمن ملزمة إذن فلا قيمة لاشتراط موافقة الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، وفي حالة اعتبار توصية مجلس الأمن غير ملزمة فيكون للجمعية العامة إصدار قرارها المتمتع بالإلزام.
   هذا الرأي مردود وقد جانبه الصواب لما يأتي:
- لا اجتهاد مع النص، قاعدة عامة وثابتة في القانون الدولي، فقد تطلبت المادة (4/2) ضرورة صدور توصية من مجلس الأمن، كما أن المادة (18/2) من الميثاق اعتبرت مسألة قبول الأعضاء الجدد من المسائل العامة أي الهامة، لذلك فهي تعتبر من المسائل الموضوعية التي تتطلب قبول دول الفيتو بمجلس الأمن.
- اعتبار توصية مجلس الأمن غير ملزمة للجمعية العامة مخالف للمادة (24) الفقرة الأولي والثانية من الميثاق التي نصت علي (1 - رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات. 2 - يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.). وقد ساوت المادة(18/2) بين قبول الأعضاء الجدد وبين حفظ السلم والأمن الدوليين، لذلك كل ما يصدر من مجلس الأمن بهذا الشأن يكون ملزما للكافة الدول الأعضاء وكافة أجهزة الأمم المتحدة.

- كما أن الثابت أن التوصية التي يصدرها جهاز في أجهزة الأمم المتحدة لأحدي هذه الأجهزة تكون ملزمة، وذلك لضمان حسن سير العمل داخل أورقة الأمم المتحدة.       
- كما أن محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 28 مايو 1948م  أجابت بالنفي علي سؤالين للجمعية العامة الأول : هل يجوز قانونا لعضو من أعضاء الأمم المتحدة  عند تصديقه علي طلب من طلبات العضوية أن يعلق هذا القبول علي شروط لم يرد ذكرها في الميثاق؟ والثاني: هل يجوز له بصفة خاصة تعليق موافقته علي قبول دولة معينة توافرت فيها شروط القبول علي شروط قبول العضوية المقدمة من دول أخرى؟ وقد أجابت المحكمة علي السؤالين بالنفي استنا إلي المادة ( 4/1) من الميثاق وقالت بضرورة الالتزام بالشروط الواردة بالميثاق، وعدم جواز إضافة شروط أخري غير واردة بميثاق الأمم المتحدة ( ).

-  والفتوى الصادرة 3 مارس عام 1950م أكدت علي أن توصية مجلس الأمن بشأن قبول الأعضاء الجدد سلطة هامة للمجلس طبقا للميثاق ووظيفة رئيسية ( )، أي مسألة موضوعية وليست شكلية /إجرائية، لذلك ينبغي صدور التوصية بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، ويعتبر القرار الخاص من الجمعية العامة بدون ذلك مخالف لميثاق الأمم المتحدة.

- بالنسبة للكيان الإسرائيلي فقد صدرت بشأن قبوله بالأمم المتحدة توصية مجلس الأمن رقم (69) لسنة 1949م بدون توافر التوافق الخمسي أي بدون موافقة الدول الخمس صاحبة المقاعد الدائمة بالمجلس، حيث امتنعت بريطانيا عن التصويت، مما يؤدي إلي اعتبار توصية الجمعية العامة رقم (273) لعام 1949م صدرت مخالفة لميثاق الأمم المتحدة فهي باطلة.





الثاني: بطلان عضوية الكيان الصهيوني
 
ترتيبا علي ما سبق، يمكننا القول ببطلان قبول الكيان الصهيوني عضوا بالأمم المتحدة، تأسيسا علي الآتي:
1 – إنعدام توصية التقسيم رقم 181 لعام 1947م، واعتبارها عملا ماديا وليس تصرفا أو قرارا قانونيا، أي أنها لا تنتج أي أثر قانوني في القضية الفلسطينية، وكل ما ترتبت عليها باطل بطلانا مطلقا، استنادا علي الآتي( ):
– مخالفة توصية التقسيم  للمادة الأولي الفقرة الثانية والمادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، وهو من المبادئ العامة في القانون الدولي التي لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق علي مخالفتها طبقا للمادة (34) من قانون المعاهدات عام 1969م.
- مخالفة قرار التقسيم 181 للمادة (10) من ميثاق الأمم المتحدة التي تخولها حق التقدم بتوصيات دون اتخاذ القرارات.
- إن توصية التقسيم رقم 181 لعام 1947م مشوبة بالبطلان لأنها لم تكتسب الدرجة القطعية وتصبح قراراً نهائيا  طبقا لإجراءات الأمم المتحدة، وقد قام مجلس الأمن والجمعية العامة بإلغائها ووقف تنفيذها حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم (27) بتاريخ 19/ 3/ 1948م وقرر المجلس فيه بأنه ليس لديه الاستعداد لتنفيذ توصية التقسيم رقم (181/ لسنة 1947م) ويوصي بإعادة القضية الفلسطينية للجمعية العامة وفرض وصاية مؤقتة على فلسطين تحت وصاية مجلس الأمن ولكن هذا الإجراء لم ينفذ كلياً أو جزئياً، إضافة إلى ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14/ 5/ 1948م قرارها الثاني المتضمن إعفاء لجنة فلسطين من أية مسؤوليات, التي نصت عليها المادة (2) من قرار التقسيم 181/ لسنة 1947م) والعمل على إجراء تسوية سلمية لمستقبل الوضع في فلسطين.
 – يخالف قرار التقسيم مبدأ احترام الحقوق المتساوية للشعوب، ومبدأ حق المساواة في السيادة بين الدول الوارد في المادة الثانية الفقرة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.
 وترتيبا علي ما سبق من البطلان المطلق لتوصية التقسيم 181/لسنة 1947م، فضلا عن الإلغاء من جانب الجمعية العامة ومجلس الأمن، يتم بطلان كافة الآثار والأفعال التي ترتبت عليها، وكذلك بطلان كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تخالف ما سبق من قواعد عامة آمرة في القانون الدولي، وكذلك كافة التصرفات التي قامت بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كافة من النهر إلي البحر بما فيها مدينة القدس الشريف كاملة ( ) وبذلك لا يعتبر الكيان الصهيوني دولة من الدول في القانون الدولي بكافة فروعه ولا في قانون المنظمات الدولية، ويصير في حكم العدم.
2 – عدم توافر الشروط الموضوعية السابق بيانها في الكيان الإسرائيلي، فبطلان توصية التقسيم وإلغائها، وهي الأساس القانوني الذي استند عليها لاعتبارها دولة وبالتالي قبولها عضوا بالأمم المتحدة، حيث أن أركان الدولة في القانون الدولي المتمثلة في الإقليم والشعب والسلطة والاعتراف مع خلاف بين الفقهاء علي ضرورة توافر الاعتراف، فالإقليم غير متوافر، لأن الأرض التي أعطيت لهذا الكيان ليست أرضه وليست من حقه لأنه سيطر عليها بالقوة وبدون سند من القانون والواقع فهو سلطة احتلال، وذلك مخالف لمبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، وهو من المبادئ العامة/ الآمرة في القانون الدولي، التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، كما أن وسيلة اكتساب أرض إقليم الدولة عن طريق الغزو أو الفتح، كانت من وسائل القانون الدولي التقليدي الذي أنتهي، باعتماد وثبات مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، لذلك فإن الإقليم يعتبر غير مملوك للكيان الصهيوني فهي أرض محتلة، وطبقا لقانون الاحتلال الحربي فأن الاحتلال لا ينقل السيادة للمحتل بل تبقي الأرض ملكا لأصحابها وهم أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن الاحتلال بطبيعته مؤقت، والتوقيت هنا يجعل وجود الصهاينة في فلسطين مؤقت طبقا لقانون الاحتلال الحربي، مما يعني عدم توافر شرط ملكية أرض إقليم الدولة، والإقامة المستمرة فيها، حتي يمكننا القول بتوافر ركن الإقليم. 
بصدور قرار الجمعية العامة رقم 1514 الدورة (15) الصادر في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960م الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وقد نص علي ( أنه لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، بوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكنها من الممارسة الحرة والسليمة لحقها في الاستقلال، وتحترم سلامة ترابطها الوطني، وأنه يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعلن عنها بحرية، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين.) يكون وجود الصهاينة في فلسطين غير شرعي، وينبغي إنهاء الاحتلال الصهيوني وحصول فلسطين علي استقلالها.
  وقد أكدت الجمعية العامة علي أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في نيل الاستقلال والحصول علي حريته، وإنهاء وتصفية الاستعمار الجاسم علي ترابه، وذلك في عدة قرارات أشهرها القرار رقم (2535) بشأن التأكيد علي أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف،أي أنها ثابتة، والقرار رقم (3236) الصادر في  22/نوفمبر 1974م وقد أكدت فيه الجمعية العامة علي أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها والتصرف فيها وأن هذه الحقوق تقع في فلسطين، والقرار رقم (2672) بشأن التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتم تشكيل لجنة للعمل على توفير تلك الحماية والحصول علي كافة حقوقه ( ). 
كما نصت المادة السابعة من صك الانتداب علي منح اليهود الجنسية الفلسطينية، وليس تكوين دولة على أي جزء من أرض فلسطين من النهر إلي البحر، فقد كانت فلسطين من الدول التي تقع تحت الانتداب الفئة (أ) مثل سوريا ولبنان، وكانت لفلسطين جنسية متميزة عن جنسية دولة الانتداب، وقد بينت ذلك المادة السابعة من وثيقة الانتداب التي نصت علي (تتولي إدارة فلسطين سن قانون الجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون علي نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم...)         
3 -  بطلان قبول الكيان الإسرائيلي عضوا في الأمم المتحدة، لمخالفة توصية مجلس الأمن رقم (69) لعام 1949م لفقدانها شرط التوافق الخمسي لامتناع بريطانيا عن التصويت علي هذه التوصية وبالتالي بطلان قرار الجمعية العامة رقم (273) لعام 1949م، الخاص بقبول الكيان الصهيوني عضوا بالأمم المتحدة.
 والغريب في الأمر رغم كل ما سبق، لم تقبل الأمم المتحدة فلسطين دولة عضوا بها، علما بأنه تم الإعلان عنها عام 1988م ووافقت عليها أكثر من مائة وأربعة وعشرين دولة، مما يضعها في دائرة التواطأ والاتهام، فقد أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (3210) بتاريخ 14/أكتوبر/ 1974م، بقبول منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب بالأمم المتحدة، وهذا القرار اعتراف بشرعية الحقوق الفلسطينية، ولكنه قرار معيب وناقص، لأن مفاد القرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية مراقب ليس فلسطين، لماذا لم ينص القرار علي اعتبار فلسطين مراقب، مما يؤكد التواطأ والاتهام، بعد حيادية الأمم المتحدة قبل القضية الفلسطينية، وأصدرت القرار رقم (3237) في 22/ نوفمبر عام 1974م بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها مراقب دائم لحضور كافة الدورات وجميع المؤتمرات الدولية التي تعقدها وترعاها الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية، وطبقا للميثاق فإن المراقب ليس من حقه سوي الاستماع لما يتم في الدورات والمؤتمرات، وليس له حق التصويت ولكنه يقدم مقترحات في الموضوعات التي تتصل به.
4 – علي الرغم من اتهام الأمم المتحدة بمخالفة ميثاقها، إلا أنها كانت أفضل حالا من الدول العربية والإسلامية، فقد أصدرت العديد من القرارات في صالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولكن الدول العربية والإسلامية، لم تتمسك بها، ولم تستخدم الآليات القانونية سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها، وأهم هذه القرارات القرار الخاص بطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة وفرض حصار عسكري وسياسي واقتصادي عليها وهو قرار الجمعية العامة الملزم رقم (37/123) الصادر في 16/12/1982م طبقا للمادة (12) من الميثاق، وقد تكرر هذا القرار لأكثر من عشرة سنوات متتالية، مما يعني أنه ملزم لكافة أعضاء الأمم المتحدة.
  كما أن الأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات التي تؤكد علي أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، أشهرها القرار رقم (2535) بشأن التأكيد علي أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف،أي أنها ثابتة، والقرار رقم (3236) الصادر في  22/نوفمبر 1974م وقد أكدت فيه الجمعية العامة علي أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها والتصرف فيها وأن هذه الحقوق تقع في فلسطين، والقرار رقم (2672) بشأن التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
 يدل ذلك علي أن كافة حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة والاستقلال والحرية وتكوين دولته علي أرضه وعودة اللاجئين إلي ديارهم، حقوق طبيعية، والحقوق الطبيعية لا يملك القانون الدولي حيالها سوى تنظيم الحصول عليها، ولا يملك حق منعها أو الانتقاص منها، فهي ثابتة ثبات الطبيعة، ويقع كل ما يخالف ذلك باطلانا بطلانا مطلقا، مما يعني أن القرارات الصادرة مخالفة لذلك هي فعل مادي لا يرتب عليه القانون الدولي أي أثر قانوني، مهما كانت الجهة صادرة القرار حتى ولو الأمم المتحدة، أو أطراف المشكلة الدولية أي حتي لو كان الفلسطينيون أنفسهم أو عن طريق من يدعي تمثيله حتي لو كان تمثيله صحيحا.








 
الخاتمة
من جماع ما سبق، وترتيبا عليه، وتطبيقا له، يتبين عدم شرعية وبطلان توصية التقسيم رقم (181) الصادرة في 29/ نوفمبر1947م، فضلا عن قيام كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن بإلغاء هذه التوصية، وبالتالي بطلان وعدم شرعية  وجود الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وبطلان عضويته بالأمم المتحدة، لإلغاء وإنعدام توصية التقسيم، وإنعدام قرار الجمعية العامة رقم (273) لعام 1949م، بشأن قبول الكيان الصهيوني بعضوية الأمم المتحدة، وتوصية مجلس الأمن رقم(69) لعام 1949م، لأنه تم إلغاء توصية التقسيم، ومخالفتهما المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، ولعدم توافر التوافق الخمسي المطلوب في توصية مجلس الأمن بقبول الكيان الصهيوني عضوا بالأمم المتحدة، لذلك فوجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة من النهر إلي البحر، غير شرعي وباطل بطلانا مطلقا، كما أن هذا الكيان لم تتوفر له أركان وشروط الدولة المطلوبة في القانون الدولي العام، لعدم توافر ركن الإقليم حيث أن الأرض التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني في فلسطين، أرض محتلة، والاحتلال لاينقل السيادة وهو مؤقت بطبيعته طبعا للقانون الدولي للاحتلال الحربي، مما يجعل السيادة غير متوافرة.
كما أن وجوده فيها جاء مخالفا لمبادئ عامة في القانون الدولي أهمها مبدأ تقرير المصير ومبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، كما أن أسلوب الغزو أو الفتح كأسلوب من أساليب اكتساب الإقليم محرم في القانون الدولي المعاصر ولا يأخذ به، ولا يستطيع الصهاينة القول بأن وجودهم منذ فترة طويلة يعطيهم ملكية الأرض بالتقادم، لأن حيازتهم للأراضي الفلسطينية لم تكن حيازة هادئة ومستقرة، كما أن المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية مستمرة منذ بدايات الغزو الصهيوني لفلسطين ولم تتوقف في يوم من الأيام، وبالتالي لايملك هذا الكيان أهم أركان الدولة وهو الإقليم، ولا يتصور بوجود دولة بدون إقليم في القانون الدولي وفي المجتمع الدولي، ولا يقدح في ذلك أو يؤثر عليه العلاقات والاتفاقيات التي تم عقدها بين الكيان الإسرائيلي وغيره من الحكومات والأنظمة والدول والمنظمات الدولية حتى الأمم المتحدة، فالبطلان هنا مطلق، والإنعدام متوافر بدرجة لا يمكن تجاهلها، لذلك لا يمكن إضفاء الشرعية أو إدخال وجود وعضوية الكيان الصهيوني في دائرة ونطاق المشروعية في القانون الدولي بكافة فروعه وقانون المنظمات الدولية العالمية والإقليمية.
 كما أن ركن الشعب غير متوافر في طرف الكيان الإسرائيلي، لكون أفراده يتم جلبهم عن طريق نقلهم من دولهم لفلسطين المحتلة، ويتم طرد أصحاب الأرض باستخدام القوة والرعب والقهر، وبإرتكاب الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكل سكان ما تسمى "إسرائيل"  لا تربطهم أي علاقات أو تاريخ مشترك، فمنهم من كان عدوا للأخر، فبعض السكان أثناء الحرب العالمية الأولي والثانية كان وتمتع بجنسية الدول الأعداء في الحربين السابقين، وكان كل منهما يحارب الأخر، مما يعني عدم توافر الشروط التي يطلبها القانون الدولي في سكان إقليم الدولة، وهي الترابط والتاريخ المشترك والمصلحة المشتركة، وهذا غير متوافر في الصهاينة التي يتم جلبهم من شتات الأرض، ومنهم من لازال يحتفظ بجنسيته الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية أو الروسية، حتي أن نسبة كبيرة من السكان الصهاينة من المهاجرين الروس، الذين كانوا ينتسبون للاتحاد السوفيتي، فبعض عدو للآخر في أثناء الحرب الباردة التي كانت بين الولايات المجرمة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق.    
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ملزم بطرد الكيان الإسرائيلي من عضوية الأمم المتحدة وطالبت بفرض حصار عسكري وسياسي واقتصادي هو القرار(37/123) في 16/12/1982م، وأكدته علي مدار أكثر من عشر سنوات متتالية، ولكن الدول العربية والإسلامية تنازلت عن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، في مقابل وعود زائفة باطلة باستمرار مسيرة الاستسلام، لتثبيت الكيان الإسرائيلي وتمكينه من فلسطين كلها من النهر إلي البحر.  


المراجع

1- الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير، كتاب فتوى الجدار العازل والقانون الدولي، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، عام2006م.
 2- دراسة بطلان قيام دولة يهودية في فلسطين في القانون الدولي منشورة بعدة مواقع علي شبكة الانترنت.
3 - والقدس والأمم المتحدة رؤية قانونية، بحث مقدم لمؤتمر القدس في الفكر الدولي، المنعقد بالمغرب في الفترة من 19/21 ديسمبر 2009م.
4- إ . ل . كلود النظام الدولي والسلام العالمي، ترجمة وتصدير وتعقيب الدكتور عبد الله العريان، دار النهضة العربية، 1963م.
5- الدكتور جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة.
6- المستشار/ حسن أحمد عمر، حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حسب القانون الدولي، ورقة مقدمة لمؤتمر إسرائيل والقانون الدولي، تنظيم مركز الزيتونة للدراسات، بيروت، لبنان في الفترة من 4-5 من فبراير 2009م.
7 - الدكتور/ شفيق المصري، حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة في ضوء القانون الدولي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر إسرائيل والقانون الدولي، بيروت، لبنان، 4/5/11/2009م
8- الدكتورة/ عائشة راتب،  التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.
9- الدكتور/عبد الله الأشعل، موقف إسرائيل من قضية القدس في ضوء القانون الدولي، ورقة عمل قدمت لمؤتمر إسرائيل والقانون الدولي، المنعقد في بيروت 4- 5/11/2009م. 
  10- الدكتور/ محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، عام 1990م.
11- الدكتور/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1978م.
12- الدكتور/ مني محمود مصطفي، المنظمات الدولية الحكومية العالمية والنظام الدولي الجديد، دراسة تحليلية تأصيلية للنظرية العامة في التنظيم الدولي وتأثير المتغيرات الأخيرة علي فاعلية الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، عام 1994م.
13- الدكتور/نبيل أحمد حلمي، والدكتور/سعيد سالم جويلي، محاضرات في قانون المنظمات الدولية، 2007م.
14- الأستاذ/نبيل عبد الله الفيومي، مسألة القدس والحل النهائي في القانون الدولي العام.
 15 - الدكتورة/ نجوي حساوي، تهجير إسرائيل للفلسطينيين عن أراضيهم سنة 1948م في ضوء القانون الدولي، مؤتمر إسرائيل والقانون الدولي، بيروت، لبنان، 4/5/2009م، ص: 1.


2010-04-08 13:39:56 | 1827 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية